قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٨

الباب الثامن فيمن قال: "إن فعلت كذا فمالي للمسجد أو للقبر الفلاني"، أو جعل على نفسه نذرا إن أخلف وعده

مسألة: وقوله: "إن فعلت كذا فمالي لفلان أو للمسجد الفلاني أو للقبر الفلاني"، أهذا يخرج مخرج الإقرار ويثبت عليه، أم يخرج مخرج اليمين ويثبت أيضا إذا فعل، أم كيف يكون معناه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: ففي ثبوته لفلان أو للمسجد على هذا(1) اللفظ اختلاف، وأمّا للقبر؛ فلا نعلم ثبوته، وإن قصد بذلك اليمين؛ فعليه كفّارة يمين، والله أعلم. /146/

قال غيره وأحسبه أبا نبهان: إنّ في ثبوته للمسجد أو لفلان على هذا من قوله اختلافا، وعسى في القبر أن لا يبعد من أن يلحقه معنى ما به من الرأي في ذلك.

مسألة: حبيب بن سالم: ومن قال على سبيل اليمين: "إن فعل(2) كذا فماله لفلان أو لمسجد أو القبر"، ما يلزمه؟ قال: أمّا القبر؛ ففيه اختلاف إن كان على سبيل اليمين، ولزيد وللمسجد فثابت، وإن كان مرسلا ففيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل قال: "إن فعلت كذا فجميع مالي للمسجد، أو نصفه أو أقلّ أو أكثر"، كان الذي فعله معصية أو غيرها، كان يمينه على

(1) زيادة من ق.

(2) ق: أفعل.

١٣٬٩٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.