الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧١قلت إن مات من قد نذرا … من قبل أن يقضي ذاك النذرا
فهل على وارثه يقضيه … قال نعم والاختلاف فيه
أبو سعيد ما به قد علموا … يلزمهم أداؤه قد حكموا /182/
١٣٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
قلت إن مات من قد نذرا … من قبل أن يقضي ذاك النذرا
فهل على وارثه يقضيه … قال نعم والاختلاف فيه
أبو سعيد ما به قد علموا … يلزمهم أداؤه قد حكموا /182/