قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧١

قلت إن مات من قد نذرا … من قبل أن يقضي ذاك النذرا

فهل على وارثه يقضيه … قال نعم والاختلاف فيه

أبو سعيد ما به قد علموا … يلزمهم أداؤه قد حكموا /182/

١٣٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.