قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٨

فيه بقصد وإرادة للطاعة؛ /287/ فهو هباء، ولعلّ ذلك ممّا يلحقه الاختلاف في لزومه، ولعلّ الذي يلزمه أن تكون العقوبة للفاعل ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: ولا صدقة في الغضب، وكيفية الغضب أن يترك شيئا على غضب منه، لا يريد به وجه الله، إلاّ بما يلحقه من غضبه على من غضب عليه، ولا يبين لي عليه شيء، إلا أن يتمّ بعدما صحا من غضبه فيلزمه، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي النذر على الغضب اختلاف في ثبوته، واليمين على الغضب؛ لا تثبت، ما لم تكن بطلاق أو عتاق، والله أعلم.

مسألة: وإذا جاء أحد يسأل عن مثل هذا، أيعجبكم أن يسأل، أهذا في غضب أم لا، فإن كان في غضب فيجاب أن لا شيء عليه، أم لا يفتح لهم هذا الباب ويجابون بما يلزم، ولا يذكر لهم لئلا يستخفّوا بذلك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنّ بيان المسألة أحكم للجواب، ويقرب لبلوغ الصواب.

قال غيره: إنّ هذا ممّا له لا ممّا عليه، فإن فعله؛ جاز، وإن تركه؛ فلا بأس، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: وفي الهدي لغير الكعبة إذا كان بمعنى الحلف من القائل به، حيث قالوا: لا يثبت، أيلزم الحالف به كفارة يمين إذا /288/ حنث أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فلا أعلم أنّ ذلك يلزم فيه الهدي إلا للكعبة، وأمّا اليمين؛ فلعلّ فيه اختلافا، والله أعلم.

١٤٬٠٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.