قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣١٢

قلت: فإن نذرت أن تعتكف شهرا من غير مسمّى، فقطع عليها أيّام حيضها، فلم تصلها إذا طهرت من الشهر الثاني؟ قال: عليها اعتكاف شهر كامل، ولا كفّارة عليها.

قلت: فإن نذرت أن تعتكف أيام حيضها؟ قال: لا اعتكاف عليها، ولا كفّارة، ولا شيء عليها.

مسألة: قلت: فهل لزوج المرأة أن لا يأذن لها إذا استأذنته، فأخبرته أنّ عليها اعتكافا بنذر أو يمين؟ قال: نعم، له ذلك، إن شاء أذن لها، وإن شاء لم يأذن لها، ويأذن(1) أحبّ إليّ إذا كان نذرا، وأمّا إذا كان تطوّعا؛ فما أحبّ للمرأة ذلك، وجلوسها في بيتها أفضل، والله أعلم.

قلت: فمن نذر أن يعتكف في [منزله أو](2) منزل فلان؟ قال: عليه أن يعتكف في المسجد إذا نذر باعتكاف.

وقوله: "في منزله أو منزل فلان"؛ فذلك ليس بشيء، والله أعلم.

مسألة: قلت: فهل للمعتكف إذا خرج أن يتوضّأ للفجر أن يتسوّك؟ قال: أمّا وهو يمشي إلى الماء؛ فليس بذلك بأس، وأمّا أن يجلس ويتسوّك لا غير ذلك؛ فلا، ويتوضّأ ويرجع.

قلت: فإذا كان لا ينقطع عنه البول إلا بعد ساعة، /333/ أيستبرئ خارج من المسجد؟ قال: نعم، لابدّ له من ذلك، وإن تسوّك وهو يستبرئ؛ فذلك جائز إن شاء الله.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١٤٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.