الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣١١الباب العشرون في اعتكاف المرأة
قلت: فالمرأة في الاعتكاف بمنزلة الرجل؟ قال: نعم، إلا أنّ المرأة لا تعتكف إلا برأي زوجها، والرجل يعتكف وإن كرهت زوجته إذا خلّف معها ما(1) يكفيها من مؤنتها.
قلت: فإذا نذرت المرأة أن تعتكف شهرا فحاضت، وقد اعتكفت أيّاما قبل أن يتمّ الشهر؟ قال: ترجع إلى منزلها أيّام حيضها، فإذا طهرت؛ رجعت إلى اعتكافها حتى تتمّ شهرا.
قلت: فإن نذرت أن تعتكف شهرا، أو هذا الشهر، أو هذا اليوم، فاعتكفت أيّاما من ذلك الشهر، أو بعض أيّامها، أو يومها ذلك، فجاءها الحيض ولم تتمّ؟ قال: ترجع إلى منزلها، إذا طهرت؛ أتمّت ما بقي عليها من شهرها أو من أيامها، وتصل أيّام حيضها بشهرها، أو أيّامها، ولا تقطع بينهنّ وهي طاهرة، وكذلك اليوم إذا حاضت فيه أبدلت.
قلت: فهل عليها كفّارة نذرها؟ قال: لا، وليس هو بأشدّ من شهر /332/ رمضان.
قلت: فإن طهرت، فلم تبدل أيّام حيضها متّصلا باعتكافها، وأبدلت بعد شهر آخر أو شهرين؟ قال: أرى عليها الكفارة.
(1) زيادة من ق.