الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣١الباب الثاني والعشرون في كفّارة من قال في نذره: "اللّهمّ، أو ياربّ، أو يا مولاي"
/343/ من كتاب بيان الشرع: ومن قال: "اللهمّ" في نذر نذره، ثمّ حنث؛ فقال من قال: كفّارة ذلك(1) إطعام عشرة مساكين، أوصيام عشرة أيّام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد (خ: يقدر)؛ فصيام عشرة أيّام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام مخيّر في ذلك.
فإن قال: "يا ربّ"، ثمّ حنث؛ فقال من قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيّام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام مخيّر في ذلك. وقال من قال: إنّما يكون مخيّرا في قوله "اللّهمّ". وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، وأمّا في "يا ربّ"؛ فغير مخيّر، وكذلك القول في [تاالله](2) مثل القول في "يا ربّ" اختلاف.
وفي جامع ابن جعفر: وإن قال: "يا ربّ"، أو "يا مولاي"، أو نحو هذا، افعل لي كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا" ثمّ حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام.