قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣٢

وإن قال: "اللّهمّ يا ربّ"؛ فقال من قال: صيام عشرة أيّام، أو إطعام عشرة مساكين، وسواء "يا اللهمّ يا ربّ"، أو(1) "اللهمّ" فالكفّارة واحدة. وقال من قال: إذا قال: "اللهمّ يا ربّ"؛ فصيام عشرة أيّام، وليس في ذلك تخيير، /344/ يوجد هذا عن أبي روح.

وفي جامع بن جعفر: إنّه إذا قال: "اللهمّ يا ربّ"؛ فكفّارتها كفّارة "اللهمّ"، وإن قال: "عليه نذر"؛ فقال من قال: صيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين. وقال من قال: صيام يوم. وقال من قال: صيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين. وقال من قال: صيام يوم أو يومين أوثلاث. وقال من قال: ذلك كفّارة نذر، وهو كقوله: "عليه لله نذره(2) "، وأكثر ما عرفت(3) أنّه لا يكون كقوله: "عليه لله نذر".

مسألة: وعن رجل قال: "اللهمّ افعل لي كذا وكذا وأنا لا أسكن هذه القرية"؟ قال: عليه كفّارة يمين؛ لأنّه اسم من أسماء الله تعالى، فإذا حنث؛ فليكفّر يمينا(4).

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: واعلم أنّ من قال: "لله عليه نذر" ثمّ حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: و.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: نذر.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: عرفنا.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: شيئا.

١٤٬١٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.