قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤٠

الباب الثالث والعشرون فيمن قال "عليه نذر"، أو "إن فعل الله كذا"

قال أبو سعيد رضيه الله: فيمن قال: "إن فعل الله لي كذا وكذا" إنّ فيه اختلافا؛ بعض يقول: إنّه نذر. وبعض يقول: إنّه ليس بنذر، ولم يوجب هو في ذلك نذرا.

مسألة: ومنه: في رجل نذر نذرا على شيء، فلم يدر كيف "اللهمّ" أو "يا ربّ"؟ قال: كفارة "يا ربّ".

مسألة: فإن علم من نفسه نذرا: طاعة أو معصية، ويغيب عنه قدرها، وعند النية كانت فيها، والسبب الذي أوجبها، ما يلزمه في مثل هذا ومثله؟ قال: يلزمه أن يكفّر حتى يعلم أنّه كفّر النذر، والنذر في المعصية فيه اختلاف؛ وقال من قال: لا شيء عليه.

مسألة: ومن جواب أبي غسان مالك بن غسان(1): وعن رجل نذر ألف نذر في لفظة واحدة ومقال واحد، وحنث؟ فعلى ما وصفت: فليس عليه إلا كفارة نذر واحد إذا كان ذلك في معنى /352/ واحد، وإن كان في معان(2) شتى؛ فعليه لكلّ معنى كفارة نذر على معنى كفارة، قلّت المعاني أو كثرت.

مسألة: مما يوجد عن أبي جعفر سعيد بن الحكم معروض على أبي الحواري ?: وسألته عمّن قال: "عليّ نذر" ثم حنث؟ قال: عليه صيام ثلاثة أيام.

(1) هذا في بيان الشرع، 25/ 167. وفي النسخ الثلاث: عباس.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: معنى.

١٤٬١٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.