قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤١

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه صيام يوم أو يومين أو ثلاثة، مخيّر في ذلك. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام.

ومنه: قلت له: فإن قال: "عليّ لله نذر"؟ قال: صيام ثلاثة أيام.

ومن غيره: قال: حسن، وفيه أيضا اختلاف.

ومن غيره: وممّا يوجد عن أبي عبد الله: وإذا قال: ["عليه نذر"، أو](1) "عليه نذر لله" في يمين حلف فيه عليه؛ فهو نذر، وكفارته كفارة نذر(2).

وعنه: قلت: فإن قال: "والله، وإلاّ فعليّ نذر"؟ قال: عليه كفّارة يمين، وصيام ثلاثة أيّام كفارة النذر.

ومن غيره: قال: قد مضى القول في الاختلاف في النذر.

ومن غيره: في الذي يقول: "عليّ لله نذر"، أو "لله عليّ نذر"، ثم يحنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

وإن قال: "عليه نذر" ولم يقل "لله"، ثم حنث؛ فصيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين.

مسألة: ومن غيره: من جواب /353/ أبي علي إلى أبي مروان: وعن امرأة قالت: "إن صحّ ابنها أن تفعل كذا وكذا"، أهو نذر؟ فهو نذر عندنا؛ تصوم يوما أو يومين، أو تطعم مسكينا أو مسكينين.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: نذره.

١٤٬١٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.