الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤٨المقرّ المؤمن ولو كان غير الوليّ، فكذلك يجزي(1) من الكفّارة عتق غير الوليّ، ولا يجوز /492/ في ذلك عتق المشرك(2)، فإن لم يجد العتق؛ فصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز الإطعام في ذلك. وقد قيل: إنّه إذا لم يقدر على الصوم جاز الإطعام؛ ويطعم ستّين مسكينا.
مسألة: ومن كان عليه صيام كفّارة عن رمضان؛ فاستأجر رجلا يصوم عنه؛ فلا يجوز ذلك، ولا يقول بهذا أحد.
مسألة: وأخبرنا أبو إبراهيم عن الفضل بن الحواري أنّه لا يهلك إلاّ من ترك كفّارة يمين مرسل، وكفّارة قتل النفس.
ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:
كفّارة الصوم أو الصلاة … جاء بها التخيير عن ثقات
إن شاء أن يطعم أو يصوما … أو يعتق العبد كفيت اللوما
وقيل(3) إنّ العتق فيها أولى … وأوّل القولين عندي أحلا
ثلاث كفّارات من قد تركا … لهنّ فيما قيل عنهم هلكا
وهي التي قد جاء في الكتاب … النصّ بها عن ربّنا الوهّاب
كفّارة الحلف باسم الباري … والقتل فيما قيل والظهار
كفّارة الصوم عن الثقات … آكد من كفّارة الصلاة