قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤٨

المقرّ المؤمن ولو كان غير الوليّ، فكذلك يجزي(1) من الكفّارة عتق غير الوليّ، ولا يجوز /492/ في ذلك عتق المشرك(2)، فإن لم يجد العتق؛ فصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز الإطعام في ذلك. وقد قيل: إنّه إذا لم يقدر على الصوم جاز الإطعام؛ ويطعم ستّين مسكينا.

مسألة: ومن كان عليه صيام كفّارة عن رمضان؛ فاستأجر رجلا يصوم عنه؛ فلا يجوز ذلك، ولا يقول بهذا أحد.

مسألة: وأخبرنا أبو إبراهيم عن الفضل بن الحواري أنّه لا يهلك إلاّ من ترك كفّارة يمين مرسل، وكفّارة قتل النفس.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

كفّارة الصوم أو الصلاة … جاء بها التخيير عن ثقات

إن شاء أن يطعم أو يصوما … أو يعتق العبد كفيت اللوما

وقيل(3) إنّ العتق فيها أولى … وأوّل القولين عندي أحلا

ثلاث كفّارات من قد تركا … لهنّ فيما قيل عنهم هلكا

وهي التي قد جاء في الكتاب … النصّ بها عن ربّنا الوهّاب

كفّارة الحلف باسم الباري … والقتل فيما قيل والظهار

كفّارة الصوم عن الثقات … آكد من كفّارة الصلاة

(1) هذا في ق. وفي الأصل: تجري.

(2) ق: المشركين.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: قتل.

١٤٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.