قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧٢

الباب التاسع والعشرون في المكاييل في الصاع الذي يفرّق منه الصدقة من ثمار الأرضين، وزكاة الفطر، و(1) كفّارة الأيمان، وفدية المناسك، وغسل الجنابة من جميع ما جاء ذكره في الحديث من المكاييل كلّها من كتاب الأموال، تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام

قال المضيف: إنّا وجدنا الآثار قد نقلت كلّها عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين على ثمانية أصناف من المكاييل: الصاع، والمدّ، والفرق، والقسط، والمدني، والمختوم، والقفير، والمكيال، إلاّ أنّ أعظم ذلك الصاع والمدّ، وروي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - «كان يغتسل بالصاع، ويتطهّر بالمدّ، (وفي خ: ويطهّره المدّ)»(2).

وعن عائشة ? قالت: «كنت أغسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصاع»(3)، وهو الفرق. وقال من قال: ستّة أقساط. وقيل: الفرق نحو خمسة أمداد.

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ بالمدّ، ويغتسل بقدر

(1) زيادة من ق.

(2) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، رقم: 326. وأخرجه بلفظ قريب كل من: القاسم بن سلام في الطهور، رقم: 110؛ والدولابي في الكنى والأسماء، رقم: 993.

(3) أخرجه القاسم بن سلام بلفظ قريب في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، رقم: 1573. وأخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتاب الغسل والتيمم، رقم: 416؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1817.

١٤٬٢٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.