قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٠

الباب الحادي عشر فيمن حلف أن يفعل في أحد فمات المحلوف عليه

ومن كتاب بيان الشرع: ومن حلف إن لم يضرب غلامه، وإن لم يعط فلانا، (وفي خ: أنه يضرب غلامه وأنه يعطي فلانا)، فلم يضرب غلامه حتى مات؛ فإنه يحنث ولا ينفعه ضربه بعد موته. وكذلك /56/ إن حلف لا يأكل لحما من هذه الشاة، فأكل منه بعد أن ماتت؛ فقيل: إنه يحنث، وهذا غير ذلك، (وفي خ: ويوجد سئل عن لحم الشاة فإن فيه نظر).

ومن جامع أبي الحسن: ولعل بعضا قال: حتى يأكله كله.

(رجع إلى جامع ابن جعفر): وأما الذي حلف ليعطين فلانا، فمات قبل أن يعطيه. فقال من قال: إن أعطى ورثته؛ لم يحنث. وقال من قال: يحنث. وقال من قال غير هذا.

قال: وكذلك إن قال: يقضيه أو يوفيه، فأوفى الورثة أو قضاهم.

مسألة: وعن رجل حلف أنه يضرب هذا الطير أو هذه الدابة حتى تقتله (خ: يقتلهما)، فضربه (خ: فضربهما)، ثم ذبحه (خ: فذبحهما) من قبل القتل، أو ذبحه من قبل أن يضربه، هل يحنث؟ فعلى ما وصفت: فإن ضربه ثم ذبحه قبل أن يموت بالضرب؛ فقد حنث، وإن ذبحه ثم ضربه قبل أن يموت حتى مات؛ فإنه لا يحنث، ولا يأكله إذا ضربه بعد الذبح، وإذا ذبحه بعد الضرب؛ حنث وأكله.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت له: يعني موسى بن موسى: عمن حلف بطلاق أو غيره إن لم يضرب فلانا أو يقيده أو يكلمه أو يزوره، فمات فلان قبل أن يفعل ذلك؟ قال: يحنث ولا يبر يمينه من فعل ذلك بعد موته.

١٤٬٣٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.