الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢١بمشاركة فلان، من بعد أن علم بها أن يحنث، إلا أن يزيل الذي له من حين ذلك، ويقاسمه، (وفي خ: من حين ما علم، وأمكنته المقاسمة).
مسألة من كتاب الأشياخ: عن امرأة لها زوج، له حصة في جمل وبقية الجمل الآخر، وأنه قال: امرأته طالق لا يعود يشارك فلانا ولا يشاركه في هذا الجمل، يعني لشريكه فيه، ثم قام مرة من حينه، فأزال حصته من الجمل بعد يمينه بقليل أو بكثير، فإذا قال: لا يعود يشاركه؛ فلا أراه يحنث حتى يعود يشاركه، وأما إذا قال: لا يشاركه /124/ وهو شريكه في الأصل؛ فقد رأيت في الأثر في الذي حلف لا يشاركه فلانا، فمات من هذا وورثه هو وفلان، وأصبح المال بينهما؛ فقال: لا حنث عليه؛ لأن هذه ليس من فعله، وفيها من تعبير(1) الشيخ: إنه إذا كان قد رضي بمشاركته، ولم يزل المال من حينه؛ فإنه يحنث.
ومن غيره: وفي عبارة صاحب المنهج: قال: فلا حنث إذا أزال حصته لغيره، ولم يرض بمشاركته، وأما إن رضي بمشاركته، ولم يزل حصته عنه؛ فأرجو أنه يحنث
(رجع) ورأيت عن أبي عبد الله: في الذي يحلف عن دخول مكان وهو فيه؛ قال: إن كان عند آخر كلامه وهو خارج، وإلا وقع عليه الحنث.
قال غيره: وفي عبارة المنهج: فإن خرج منه عند آخر كلامه، وإلا حنث.
(رجع) ورأيت عنه في رجل حلف بطلاق زوجته إن وكلت عليه فلانا، وكانت قد وكلته عليه من قبل؛ قال: لا يكون حنثا حتى توكله عليه بعد اليمين، ولو نازعه بالوكالة الأولى بعد اليمين، فقس هذه المسألة على ما وصفت لك،
(1) هذا في ق. وفي الأصل: تغيير.