الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٥الباب التاسع والعشرون من حلف على ما لا يقدر عليه
ومن كتاب بيان الشرع: قال الحواري /147/ بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن علي: من حلف لا يكلم فلانا فكلمه؛ حنث.
قال: فإن حلف لينسفن الجبال، أو ليصعدن إلى السماء، أو ليحيين الموتى أو نحو هذا مما لا يقدر عليه؛ فإنه يحنث من حينه.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا يحنث من حينه؛ لأن الله يفعل ما يشاء.
ومن جواب أبي جابر إلي: وكذلك من نذر على ما لا يملك؛ فإنه يحنث ويكفر.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن موسى: من حلف أن يفعل هو أو فلان شيئا لا يقدر على فعله ذلك؛ حنث، وتفسير ذلك: إن حلف إن لم يصعد إلى السماء، أو يشرب البحر، أو ينسف الجبال، أو يحيي الموتى وأشباه ذلك؛ فإن(1) يحنث من حين حلف.
مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر: وعمن حلف بالله أو بالحج، وأن تحج معه الجبال أو السماء أو الأرض، وما لا يقدر عليه، أو ما لا يمكنه وما يمكنه، فإذا حلف؛ فعليه ما لزم نفسه، وأما فيما قال: ويحج معه كذا وكذا، ويحج كذا وكذا؛ فلا أرى في ذلك بأسا.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: فإنه.