قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٧

الباب الثلاثون في اليمين بالرفعان إلى الحاكم

ومن كتاب بيان الشرع: وقال: وفيمن حلف أن يرفع على(1) رجل؛ قال: إذا كان له نية فلم ينته، وإن لم تكن له نية، فلم يبرأ، إلا أن يرفع عليه إلى من يترافع الناس إليه في بلده، أو إلى من يترافع إليه الناس.

قلت له: إن رفع عليه إلى سلطان جائر، أيبرأ؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك إن رفع عليه إلى قاض قدمه السلطان الجائر، يبرأ؟ قال: نعم.

قلت: وإن كان عندهم رجل يترافع الناس إليه، أيبرأ إذا رفع إليه؟ قال: نعم.

قلت: وإن رفع إلى رجل صالح؟ قال: إذا كان هذا لذلك أهلا أن يرفع إليه؛ بر.

قلت له: وما حد الرفعان الذي يبر فيه؟ قال: إذا قال لمن يرفع إليه: أنصفني من هذا الحق؛ فقد بر يمينه.

قلت له: فإذا دعاه بالمدرة فأبى أن يوافيه؛ فلم ير ذلك يبر يمينه، إلا أن يحضر إلى من يرفع معه، وقال: إذا حلف أن يرفع عليه الحاكم، فحتى يرفع إليه، إلى القاضي أو الإمام. /149/

مسألة: ومن حلف ليرفعن على فلان إلى الإمام أو الوالي، فكتب كتابا وأرسل رسولا بالرفعان؛ فقد بر يمينه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ق: إلى.

١٤٬٤٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.