قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٨

مسألة من كتاب منهج الطالبين: ومن حلف ليرفعن على خصمه؛ فعن محمد بن جعفر: إنه ما رفع عليه فقد بر، إلا أن تأتي حال لا يمكن أن يرفع عليه، من موت أحدهما أو غير ذلك، مما لا يمكن الرفعان إليه؛ فإنه يحنث. وإن حلف ليستقصين عليه في الطلب، فإذا رفع عليه وطلب منه جميع مطالبه واجتهد في ذلك؛ فقد استقصى، وإن تكن له نية فهو ما نوى. وإن حلف ليعرفه لنفسه، فإن كانت له نية فهو ما نوى، وإلا فإذا عرفه نفسه بلسانه أنه فلان ابن فلان؛ فقد عرفه نفسه، وإن حلف ليسوءه أو ليوفيه أو ليعاقبه، فأما أن العقوبة، فإذا عافه فقد بر، وأما الباقي؛ فعلى ما نوى.

١٤٬٤٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.