قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٨

مسألة: وقال: آخر السنة هو آخر ساعة تبقى من ذي الحجة، [وآخر يوم هو آخره، والعشاء](1).

وفي موضع: وآخر اليوم هو(2) آخر العشي(3)، وآخر الشهر يوم هو بعد(4) نصفه.

مسألة من كتاب الأشياخ: ومن حلف لا يكلم فلانا إلى يوم الأضحى، فلا يكلمه في ليلة الأضحى، إلا أنه /370/ يحلف لا يكلمه إلى الأضحى؛ فله أن يكلمه ليلة الأضحى، والفطر مثل ذلك.

قال المصنف: هكذا عندي؛ لأني نظرت أن معي "إلى" انتهاء الغايات، ومعي "من" ابتداء الغايات، والله أعلم.

مسألة: وإن حلف ليفعلن أول النهار؛ قال: هو إلى نصف النهار، وكذلك العشاء هو منذ الزوال والمساء، والعشاء إذا جاء الليل.

مسألة: ومن حلف لا يمسي في هذا البيت، وكان فيه بالعشاء، ثم خرج منه؟ فأقول: إنه يحنث.

ومن غيره: وفي المنهج: وإن حلف لا يمسي في هذا البيت وهو فيه، فخرج منه قبل غروب الشمس؛ لم يحنث. وإن حلف لا يدخل هذا البيت بالعيشة،

(1) ق: وآخر يوم هو آخره، والعشاء وفي حضور.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: العشاء.

(4) ق: تعد.

١٤٬٦٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.