قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٧

الجواب: إن ذلك على ما نواه الحالف، فإن لم يجئ من زمان كما هو ناوٍ، وأكل من خبزها؛ فليكفر كفارة يمين مرسل، والهدي بمكة ثابت.

مسألة: ومن كتاب بيان /369/ الشرع: وعن رجل قال لغريمه: "والله لآتينك غدا بالزمان" أو قال: "بكرة" أو "ضحى أو ارتفاع النهار" أو "عند الشروق" أو "قبل الشروق"؛ فأما بالزمان فهو عند الناس التعجيل، فإذا جاءه أول النهار، فأرجو أن لا حنث عليه. وبكرة(1) قالوا فيها: أول النهار، والضحى مذ ترتفع الشمس إلى قبل الظهيرة، وعند الشروق (ع: قبل وقت طلوع). وقيل: الشروق هو طلوع الشمس.

(غيره: وفي المنهج: والشروق عند طلوع الشمس. وقيل(2): الشروق طلوع الشمس. رجع).

مسألة: والذي عندنا أن أول أمس هو اليوم الذي يلي أمس، وإن فعل قبل ذلك فأخاف أن يحنث.

مسألة: والذي حلف لا يفعل كذا وكذا ظهيرة؛ فالذي عندي أنه إذا قامت الشمس على الرأس، (وفي خ: انتصاف النهار)، وأما أول النهار فأوله إلى الظهيرة، وأوسطه عند الظهيرة، وآخره منذ الزوال، والعصر هو وقت صلاة العصر.

مسألة: والذي حلف ليفعلن كذا وكذا مساء؛ فقد رأيت في الآثار أن المساء هو الليل، والعشي هو الزوال.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يكره.

(2) في النسختين: قبل.

١٤٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.