قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٠

الباب الخامس والأربعون اليمين بالدهر وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: الحين ستة أشهر إلى تسعة أشهر، والدهر سنة، والزمان يوم وليلة، قلت: فعلى قول: إن الزمان يوم وليلة، والدهر سنة، لو أن رجلا حلف لا يشرب الماء زمانا، ولم يكن له نية للزمان ولا للدهر، ثم شرب يوما وليلة لم يحنث؟ قال: نعم.

مسألة: وعن رجل /371/ حلف لا يكلم أخاه هذا من دهره؛ فإن كان له معنى فهو على ما عنى، والله أعلم بالصواب. وقال بعض أهل العلم في الزمان: سنة (غيره: وفي المنهج: وقيل: أربع سنين. رجع) والحين سنة، وأما الدهر فليس أحفظ فيه شيئا، ولكن يسأل هذا الحالف ما عنى بدهر(1) من دهره، فإن كان له معنى فهو على ما عنى، والله أعلم بالصواب.

مسألة: الضياء: وإن حلف لا يكلم فلانا دهرا أو زمانا أو حينا؛ فالدهر قيل: سنة. وإن حلف لا يكلمه الدهر؛ فذلك عندنا أبدا إذا دخلت الألف واللام فهو أبدا. والزمان ستة أشهر، والحين ستة أشهر. وقيل: سنة؛ لقول الله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم:25]، فذلك سنة، والله أعلم.

(رجع) ومن غيره: قال: وقد قيل: الدهر سنة، والحين من ستة أشهر إلى سبعة(2) أشهر، والزمان يوم وليلة، والله أعلم بالصواب.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يدهن.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: تسعة.

١٤٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.