قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢

الباب الثاني في ذكر اسم الله على الذبيحة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

ومن كتاب بيان الشرع: والذابح إذا ذكر الله بأي اسم من أسمائه؛ فقد اكتفى بذلك، وأكثر ما عليه الناس عندنا أن يقول الذابح: لا إله إلا الله، والله أكبر، وإن قال: لا إلا إله إلا الله والله أكبر، أو الحمد لله، أو الله أكبر أو سبحان الله، أو استغفر الله، أو صلى الله على رسول الله، أو بسم الله، أو نحو هذا من ذكر الله، فإذا ذكر الله؛ فقد اجتزى بذكره، ويستحب الاقتداء بالمسلمين في هذا وغيره. فإذا حرك الذابح لسانه بذكر الله؛ أجزاه ولو لم يجهر بذلك. وإن أسرّ ذكر الله في نفسه، ولم يحرك به لسانه؛ فلا يجزيه ذلك، وبأي لغة ذكر الله من اللغات؛ أجزاه، وإن كان يحسن العربية.

مسألة: ومن غيره: عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إذا سميتم فكبروا»(1)؛ يعني: على الذبيحة.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: يعني: لا يذكر عند الذبح إلا الله أكبر، الله أكبر، ولا يذكر في حين ذلك إلا هذه الكلمة.

(رجع) مسألة: وبما /12/ ذكر اسم الله من اللغات مثل أن يقول خداه: (بالفارسية) ونجشا نبذه ومهريان، (بالهندية) دهني، (وبالزنجية) ملتجوا(2)، وأشباه

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: 8348.

(2) ق: منجوا

١٤٬٧٢٨ / ٣٦٬٧٥٥