الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٦(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن استأجر غير ثقة يذبح له شاة، فلم يسمعه يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وهو حاضر، أيحل له أكل لحمها أم لا؟
الجواب: إن أهل القبلة مأمونون في ذلك؛ وجائز له عندي أكلها حتى يصح أنه لم يذكر اسم الله سرا، ولا جهرا، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، هو كذلك لا غيره، فهو حسن من قوله في ذلك.
ومن أرجوزة الصائغي:
وتارك ذكر إله العلم … تعمدا عند ذبائح الغنم
فإن يكن لغيره قد ذبحا … فضامن قد قال فيه الصلحا
ونفخها ليسلخ الإهابا … حل فعي ما قلته جوابا
لكن عليه عندنا أعلام … من يشتري منه روى الأعلام
لأنها بالنفخ يا خل ترى … كأنها سمينة فيما نرى /27/
وجدت هذا عن فتى خميس … ناصرنا والبطل الرئيس
مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله تعالى، أو لم يذكر»(1).
(1) أخرجه أبو داود في مراسيله، رقم: 378؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 18895.