قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٦

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن استأجر غير ثقة يذبح له شاة، فلم يسمعه يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وهو حاضر، أيحل له أكل لحمها أم لا؟

الجواب: إن أهل القبلة مأمونون في ذلك؛ وجائز له عندي أكلها حتى يصح أنه لم يذكر اسم الله سرا، ولا جهرا، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، هو كذلك لا غيره، فهو حسن من قوله في ذلك.

ومن أرجوزة الصائغي:

وتارك ذكر إله العلم … تعمدا عند ذبائح الغنم

فإن يكن لغيره قد ذبحا … فضامن قد قال فيه الصلحا

ونفخها ليسلخ الإهابا … حل فعي ما قلته جوابا

لكن عليه عندنا أعلام … من يشتري منه روى الأعلام

لأنها بالنفخ يا خل ترى … كأنها سمينة فيما نرى /27/

وجدت هذا عن فتى خميس … ناصرنا والبطل الرئيس

مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله تعالى، أو لم يذكر»(1).

(1) أخرجه أبو داود في مراسيله، رقم: 378؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 18895.

١٤٬٧٤٢ / ٣٦٬٧٥٥