الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٨الباب الرابع في ذبح النساء والصبي والأقلف والأبكم والأصم والأعجم(1)
مسألة: وقيل: إن ذبيحة المرأة جائزة، إذا أحسنت الذبح، أمة كانت أو حرة، ولو لم تختتن، وكذلك الصبي إذا أحسن الذبح، وكان من أولاد أهل القبلة. وقول: لا تجوز ذبيحته حتى يبلغ.
مسألة من كتاب لب الألباب: وذبيحة المرأة الحرة والأمة، ولو لم /28/ تختتن، أو كانت حائضا، أو نفساء أو يهودية، أو نصرانية؛ جائزة إذا أحسنت الذبح وسمت.
والصبي؟ قول: تجوز ذبيحته، ولو لم يختتن إذا أحسن وسمى، وكان من أولاد أهل القبلة. وقول: لا تجوز حتى يبلغ. وقول: حتى يختتن. وقول: حتى يعرف الصلاة. وقول: يأكلها الصبيان، ولا يأكلها البالغون، والله أعلم.
مسألة: وعن ذبيحة النساء والعبيد والصغيرين(2)، هل تؤكل؟ قال: نعم، إذا عقلوا الصلاة.
قلت: فإن لم يصلوا، وهم يعقلون الصلاة من غير أن يبلغوا الحلم، هل تؤكل ذبيحتهم؟ قال: لا.
قلت: فإن لم يختتن العبد؟ قال: إن بلغ الحلم فلم يختتن؛ فلا تؤكل ذبيحته، وإن صلى.