قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٨

الباب الرابع في ذبح النساء والصبي والأقلف والأبكم والأصم والأعجم(1)

مسألة: وقيل: إن ذبيحة المرأة جائزة، إذا أحسنت الذبح، أمة كانت أو حرة، ولو لم تختتن، وكذلك الصبي إذا أحسن الذبح، وكان من أولاد أهل القبلة. وقول: لا تجوز ذبيحته حتى يبلغ.

مسألة من كتاب لب الألباب: وذبيحة المرأة الحرة والأمة، ولو لم /28/ تختتن، أو كانت حائضا، أو نفساء أو يهودية، أو نصرانية؛ جائزة إذا أحسنت الذبح وسمت.

والصبي؟ قول: تجوز ذبيحته، ولو لم يختتن إذا أحسن وسمى، وكان من أولاد أهل القبلة. وقول: لا تجوز حتى يبلغ. وقول: حتى يختتن. وقول: حتى يعرف الصلاة. وقول: يأكلها الصبيان، ولا يأكلها البالغون، والله أعلم.

مسألة: وعن ذبيحة النساء والعبيد والصغيرين(2)، هل تؤكل؟ قال: نعم، إذا عقلوا الصلاة.

قلت: فإن لم يصلوا، وهم يعقلون الصلاة من غير أن يبلغوا الحلم، هل تؤكل ذبيحتهم؟ قال: لا.

قلت: فإن لم يختتن العبد؟ قال: إن بلغ الحلم فلم يختتن؛ فلا تؤكل ذبيحته، وإن صلى.

(1) ث: الأعمى.

(2) الصغيرين: الأطفال والصبيان.

١٤٬٧٤٤ / ٣٦٬٧٥٥