قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٩

مسألة: وقال: إذا كان العبد يترك الصلاة، وربما صلى؛ فلا تؤكل ذبيحته.

مسألة: والعبد المختتن؛ جائزة ذبيحته، إذا أحسن الذبح، وذكر اسم الله على الذبيحة.

مسألة: وقال: في الصبي الذي لم يختتن؛ إنه لا تؤكل ذبيحته.

قال أبو المؤثر: قد قال هذا من قال، غير أنّي أقول: إنه إذا ذبح، وأحسن الذبح، وذكر اسم الله عليه، وهو عاقل؛ فلا بأس أن تؤكل ذبيحته، اختتن أو لم يختتن حتى يبلغ، فإذا بلغ، ولم يختتن؛ صار /29/ نجسا يقطع الصلاة، ولا يطهر حتى يختتن.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وأما ذبيحة الصبي إذا اختتن، وأحسن الذبيحة؛ فذبيحته جائزة، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل: في ذبيحة الصبي من بعد أن يعقل التسمية، فيحسن الذبح، ويذكر اسم الله عليها، وهو من أهل القبلة؛ إنها تؤكل. وقيل: بالمنع من أكلها حتى يختتن. وقيل: حتى يعرف الصلاة. وقيل: حتى يبلغ. وقيل فيهما بالكراهية. وقيل: بإجازتها للصبي دون البالغ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ولا تجوز ذبيحة الأقلف البالغ من أهل القبلة، ولا من غيرهم.

مسألة: ومن غيره: وقال أبو الحواري ?: ذبيحة الصبي الأقلف من أهل القبلة، من أهل الكتاب؛ جائزة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن ذبيحة الأبكم والأصم الذي لا يتكلم، هل تؤكل؟ قال: إذا كان يعرف الله؛ فلا بأس بذبيحته.

١٤٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥