قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٤

قال غيره: هكذا قول المسلمين: إن الذبح بالشفرة الحادة، ومن قال: إن الذبح بالجاز الذي فيه ضروس يجوز؛ فلا أقول له أخطأت الرأي دينا، والله أعلم.

مسألة وجدتها في رقعة: وهي فيمن ذبح بمجز أو سكين متثلمة(1) إذا كان يمكن الذبح بما ذكرت، وكان له شفرة حادة؛ جاز بذلك الذبح.

قال غيره: صحيح، إذا أمكن من غير تعذيب يمنع من جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

ومن أرجوزة الصائغي:

وقد أجيز الذبح بالحجارة … التي بها حد فعي الإشارة

يفري على وصف الذي يجوز … الذبح به قد قيل يا فيروز

ولا يجوز الذبح بالزجاج … ولا بعود جاء في المنهاج

وكرهوا ذلك باللجين … والذهب المعروف باسم العين

وبالضروس قيل والأظفار … ليس يجوز عن أولي الأبصار

[مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: ويذبح بقصب الذرة والسكر والزرع(2)، وأما القنا؛ فلا يذبح به.

وقال أبو معاوية: إن كان القنا له حد يفري؛ فجائز به الذبح. والمخلب إن كان له حد يذبح، ويمكن به الذبح؛ فجائز، ويجوز الذبح بالمرو والمغر والليط.

(1) ق: منتلمة. المتثلمة أي التي بها كسر أو شق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الروغ.

١٤٬٨٠٠ / ٣٦٬٧٥٥