الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٤قال غيره: هكذا قول المسلمين: إن الذبح بالشفرة الحادة، ومن قال: إن الذبح بالجاز الذي فيه ضروس يجوز؛ فلا أقول له أخطأت الرأي دينا، والله أعلم.
مسألة وجدتها في رقعة: وهي فيمن ذبح بمجز أو سكين متثلمة(1) إذا كان يمكن الذبح بما ذكرت، وكان له شفرة حادة؛ جاز بذلك الذبح.
قال غيره: صحيح، إذا أمكن من غير تعذيب يمنع من جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
ومن أرجوزة الصائغي:
وقد أجيز الذبح بالحجارة … التي بها حد فعي الإشارة
يفري على وصف الذي يجوز … الذبح به قد قيل يا فيروز
ولا يجوز الذبح بالزجاج … ولا بعود جاء في المنهاج
وكرهوا ذلك باللجين … والذهب المعروف باسم العين
وبالضروس قيل والأظفار … ليس يجوز عن أولي الأبصار
[مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: ويذبح بقصب الذرة والسكر والزرع(2)، وأما القنا؛ فلا يذبح به.
وقال أبو معاوية: إن كان القنا له حد يفري؛ فجائز به الذبح. والمخلب إن كان له حد يذبح، ويمكن به الذبح؛ فجائز، ويجوز الذبح بالمرو والمغر والليط.