قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١١١

الباب الرابع عشر فيمن أبان رأس المذبحة(1) بضربه، هل يذبحها من أسفل؟

ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: فما تقول لو أن رجلا ضرب شاة بسيف أو مدية أو بقرة [فإن بان](2) رأسها قبل إن يذبحها، هل كان يذبحها من أسفل؟ فلا بأس بأكلها، وأما الرأس فإذا بان فهو حرام. وذلك إذا بان من قبل أن يذبح بتلك الضربة.

قلت: فإن بان منها مؤخرها ورأسها وبقي وسطها مع موضع /112/ الذباح يتحرك، أيذبح ويؤكل؟ قال: نعم إذا تحركت من بعد الذبح، فأما ما قد بان منها من مؤخرها ولو كان أكثرها ورأسها الذي قد بان منها لم يؤكل، وهذا في غير الصيد. وأما الصيد فقال: إذا اعتدلت فيه الضربة فأبانته نصفين أكلا جميعا. فإذا كان المؤخر أكثر أكل المقدم ولم يؤكل المؤخر.

مسألة: وأما ما بان من الشاة أو البقرة بضربة فبان منها رأسها، قلت: أيكون ميتا؟ قال: نعم.

قلت ويذكى الجسد من أسفل من ذلك ويحل؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك لو بان مؤخرها ما بان منه قل أو كثر فهو ميت؟ قال: نعم، ويذكي ما بقي فإن تحرك فهو حلال أكله، وإن لم يتحرك، لم يحل.

(1) ق: الذبيحة.

(2) ق: فأبان.

١٤٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥