قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٠

الجواب: لا يقطع من المذبحة(1) إلا الحلقوم والمري والأوداج، وهذا الذبح الصحيح الذي تموت به الذبيحة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وسألته عمن ذبح شاة واستقبل بها غير القبلة، وذكر اسم الله عليها، قلت: أتحرم عليه باستقباله غير القبلة؟ قال: لا، وإن لم يذكر اسم الله عليها ناسيا أو متعمدا؛ فهي تحرم عليه.

قال غيره: نعم قد قيل فيه إنه وإن تعمد لأن يذبحها لغير القبلة، فأسااء في فعله؛ فلا تحرم عليه، وإن لم يذكر اسم الله عليها ناسيا؛ فالاختلاف في فسادها، وليس كذلك في العمد؛ فإنه لا قول فيها معه في رأي ولا دين، إلا تحريمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) ق: المذبوحة.

١٤٬٨١٦ / ٣٦٬٧٥٥