قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٩

الباب الخامس والعشرون فيما يحل ويحرم من الحيوان وفي ذكر الجلالة والمنخنقة(1) والموقوذة، وفي دواب البحر وصوره(2) وما أشبه ذلك

عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وعن الحمر الأهلية أصل لحمها في الحكم حلال أم حرام؟

الجواب: حرام، والله أعلم.

قال غيره: نعم على قول. وقيل: إنه من الحلال، وعسى أن لا يبعد من أن يكون من جملة ما يكره على رأي في ذلك.

(لعله رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن حمار الوحش، حلال أم حرام؟

الجواب: الحمر الوحشية لها صفة قصير الظهر، قصير الذنب، أسود حالك، ولا هو /206/ في عمان يوجد، بل يوجد بين الأحسا وعمان، والله أعلم.

قال غيره: وهي من نوع ما يؤكل؛ فلا بأس بلحمها، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره في حكمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) ومن غيره: أقول: وقد وجدت في بعض من تصانيف الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: إن صفة الحمر الوحشية هي البيض التي لا خطوط فيها من سواد ولا غيره، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن الضب حلال أم حرام؟

الجواب: هو حلال، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ق: وصره.

١٤٬٩٠٥ / ٣٦٬٧٥٥