الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٠قال غيره: صحيح. وقيل فيه: إنه مكروه. وفي قول آخر: إنه لا يجوز، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعن الذي يحمل بجناحيه النبق والرطب، هو حلال أم حرام(1)؟
الجواب: هو حلال، والله أعلم.
قال غيره: نعم على أصح ما فيه. وقيل بالمنع من أكله، ولكنه لا قوة لأصله، فالأول هو القول في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرح: ولحم العفاف(2) حرام أم حلال؟
الجواب: الوقوف عنه أسلم؛ لأن فيه شبها من الفأر، وهو مما يختلف فيه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح أن فيه /207/ اختلافا؛ إلا أن قول من أجازه أظهر دليلا من قول من لم يجزه، ولأن أشبه الفار من وجه؛ فقد يخالفه بعدة أوجه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ولحم الصرد(3) حرام، وهو من ذوات المخالب، والله أعلم.
(1) ق: لا.
(2) العفاف نوع من أنواع الخفاش.
(3) الصُّرَدُ طائر فوق العصفور، وقال الأَزهري: يَصِيدُ العصافير. وقيل: الصُّرَدُ طائر أَبقع ضخم الرأْس؛ يكون في الشجر، نصفه أَبيض ونصفه أَسود، ضخم المِنقار. لسان العرب: مادة (صرد).