قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٠

قال غيره: صحيح. وقيل فيه: إنه مكروه. وفي قول آخر: إنه لا يجوز، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن الذي يحمل بجناحيه النبق والرطب، هو حلال أم حرام(1)؟

الجواب: هو حلال، والله أعلم.

قال غيره: نعم على أصح ما فيه. وقيل بالمنع من أكله، ولكنه لا قوة لأصله، فالأول هو القول في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرح: ولحم العفاف(2) حرام أم حلال؟

الجواب: الوقوف عنه أسلم؛ لأن فيه شبها من الفأر، وهو مما يختلف فيه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح أن فيه /207/ اختلافا؛ إلا أن قول من أجازه أظهر دليلا من قول من لم يجزه، ولأن أشبه الفار من وجه؛ فقد يخالفه بعدة أوجه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ولحم الصرد(3) حرام، وهو من ذوات المخالب، والله أعلم.

(1) ق: لا.

(2) العفاف نوع من أنواع الخفاش.

(3) الصُّرَدُ طائر فوق العصفور، وقال الأَزهري: يَصِيدُ العصافير. وقيل: الصُّرَدُ طائر أَبقع ضخم الرأْس؛ يكون في الشجر، نصفه أَبيض ونصفه أَسود، ضخم المِنقار. لسان العرب: مادة (صرد).

١٤٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥