قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٤

مسألة من سماع من محمد بن خالد(1)، وحفظ سعيد بن محرز، عن أبي المعلا: في نبيد الأطواق، وهو من النارجيل؟ فقال: ما تحلب فيه اليوم، فلا تحلب فيه من الغد، واحلب في /314/ إناء غير الأول.

مسألة: وقد أجازوا شرب النارجيل إذا لم يخمر، ويشرب(2) من حينه، وإن الكوز الذي يحلب فيه، لا يرد إليه ذلك؛ لأنه غير مسكر، وقد سمعت أن الكوز يجعل في رأس العسقة(3) عشاء، ويشرب بالغداة من حينه، ويجعل الكوز بالغداة ويشرب بالعشي، وهذه الأشياء كلها تدل على تحريم شرب ما أسكر من كل شراب بالسنة.

مسألة: وعن حلب النارجيل إذا حمض في سقاء، أو غير سقاء، وكذلك عصير الرمان، هل يجوز شرابه؟ فعندي: إنه مثل النبيذ يجوز شربه ما لم يسكر إذا كان في سقاء. وقيل: لا يجوز شرابه إذا غلى.

مسألة: قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث أن أبا عبيدة بن الجراح، كتب إلى عمر بن الخطاب ? وهو بالشام: إن الخمر قد استولت على كثير من أهل الشام، ويزعمون أنها لم تحرم فكتب إليه عمر بن الخطاب ?: إنه من كفر بتحريمها؛ فاستتيبوه، فإن لم يتب؛ فاضربوا رقبته يقول: أقتله، ومن شربها، وهو يدين بتحريمها؛ فاجلده ثمانين جلدة.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: مخلد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وشرب.

(3) العسقة: العرجون.

١٤٬٩٩٩ / ٣٦٬٧٥٥