الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٣(رجع) مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: سأل سائل عمر (خ: ابن عمر) عن الخمر فقال: من أي خمر سألتني، فوالله إن من العنب لخمرا، وإن من التمر لخمرا، وإن من الشعير لخمرا، وإن من الأرز لخمرا، وإن من العسل لخمرا.
ومن غيره: روي عن النبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»(1).
(رجع) مسألة عن أبي علي: في حلب(2) النارجيل إذا حمض في سقاء، أو غير سقاء أو عصير الرمان، هل يشربان إذا غليا؟ فلا نرى بأسا في السقاء، وأما في غير السقاء فلا. وقيل أيضا: شرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يرمي بالزبد، فإذا غلى؛ فهو الخمر.
مسألة: وقيل: لابأس بشراب النارجيل. وقيل: إن الكوز الذي يحلب في اليوم لا يرده إليه.
ومن غيره: وقيل: لا يرده إليه حتى يغسله.
مسألة: وعن أشربة من اللبن والعسل، والتمر وأشباه ذلك؟ قال: لا ينبغي، إلا في سقاء موكأ.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، رقم: 1985؛ وأبو داود، كتاب الأشربة، رقم: 3678؛ والترمذي، كتاب الأشربة، رقم: 1875.
(2) ق: لب.