قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٣

(رجع) مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: سأل سائل عمر (خ: ابن عمر) عن الخمر فقال: من أي خمر سألتني، فوالله إن من العنب لخمرا، وإن من التمر لخمرا، وإن من الشعير لخمرا، وإن من الأرز لخمرا، وإن من العسل لخمرا.

ومن غيره: روي عن النبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»(1).

(رجع) مسألة عن أبي علي: في حلب(2) النارجيل إذا حمض في سقاء، أو غير سقاء أو عصير الرمان، هل يشربان إذا غليا؟ فلا نرى بأسا في السقاء، وأما في غير السقاء فلا. وقيل أيضا: شرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يرمي بالزبد، فإذا غلى؛ فهو الخمر.

مسألة: وقيل: لابأس بشراب النارجيل. وقيل: إن الكوز الذي يحلب في اليوم لا يرده إليه.

ومن غيره: وقيل: لا يرده إليه حتى يغسله.

مسألة: وعن أشربة من اللبن والعسل، والتمر وأشباه ذلك؟ قال: لا ينبغي، إلا في سقاء موكأ.

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، رقم: 1985؛ وأبو داود، كتاب الأشربة، رقم: 3678؛ والترمذي، كتاب الأشربة، رقم: 1875.

(2) ق: لب.

١٤٬٩٩٨ / ٣٦٬٧٥٥