الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٣٧ومنه: وقيل: إنما يجوز في ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحد ويوكأ السقاء، والمشعل يسد(1) رأسه. وقال من قال: يكون الوكاء من حيث بلغ النبيذ. وقال: يوكأ رأسه، وكل ذلك جائز إن شاء الله.
مسألة: ومن بعض الجوابات: وأما الذي ذكرت من نبيذ الزبيب؛ فما أدرك منه فلا بأس، ما لم يتغير في السقاء، فإذا تغير؛ فلا تطعمه، فإن جابرا قال لي ذلك. /365/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
وقال الشيخ أحمد بن النظر:
والراح ليس يسوغ للسفهاء … إلا بذكر الهجر والفحشاء
أو بالمعازف والقيان وكل ما … عنه نهي ذو الجود والآلاء
فدع النبيذ فما يطيب شرابه … حتى تطيب خلائق الجلساء
فإذا ابتليت به فدونك ذا النقاء … فتنقه من سائر الندماء
واشربه في الوطب(2) الملاث رؤوسها … أو في المشاعل(3) من أديم الشاء … رؤوسها
واشدد عليه شناقه(4) بعفاصه(5) … من حيث يبلغ غليه بوكاء
ودع الجلود من الجمال فإنها … مكروهة والباقر الكحلاء
(1) ث: يسد.
(2) كتب في الهامش: الوطب: السقاء الذي يجعل فيه اللبن.
(3) كتب في هامش ث: والمشاعل: هو شيء من جلود له أربع قوائم ينبذ فيه.
(4) كتب في الهامش: الشناق: خيط يسد به القربة، وقيل: يعلق بها.
(5) في النسخ الثلاث: بعقاصه. كتب في الهامش: العقاص [لعله: العفاص]: ضمام [لعله: صمام] القارورة.