الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٣٦الجلود المضعوفة ضعفين من المعز والضأن، وإنما يجوز شرب النبيذ في الأديم الموكأ من جلود الضأن والمعز في الأسقية التي توكأ، والمشاعل التي يكون لها شيء توكأ على أفواهها، ولا يجوز لهم أن يديروا بينهم، ولكن يضعون القدح، فمن شاء شربه، أو يصب كل واحد منهم لنفسه ويشرب من غير أن يشربوا شرابا تتغير منه عقولهم، وأما إذا كان قوم من الإخوان يتواصلون على الدين، ويشربونه كما يشربه المسلمون، يشربون النبيذ كذلك.
مسألة: وقيل: كل وعاء يجوز فيه الشراب /364/ فلم يوكأ؛ فنبيذه حرام.
مسألة: وقيل: عن الربيع قال: لا يجوز الشراب في المشعل إذا كان من جلود الإبل والبقر، أو كان مضعوفا من جلود المعز، فإن كان فيه وصل أو رقع من موضع؛ فلا بأس به.
مسألة عن أبي عبد الله: في النبيذ كيف يكون حلالا؟ قال: فالذي عندنا أنه يشرب في الأسقية، ويوكأ حيث بلغ، ويشرب وهو مستقبل، ويشرب منه ما لا يغير العقل.
مسألة: وقيل: لا يجوز عمل النبيذ إلا في الأسقية والمشاعل، وهي من جلود المعز والضأن سواء. وقيل: لا يجوز في غير ذلك، وإنما يجوز من ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحدا.
ومن غيره: قال محمد بن مسبح: ويجعل أيضا في جلود الضباء.