قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٤١

الباب الثامن والعشرون في النبيذ إذا جعل فيه حب الدادي(1) يحله أم لا؟

ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: وعن رجل به علة، وأراد أن يعمل نبيذا بالدادي، أيجوز له ذلك؟ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء في الأديم الموكّأ، ولا يجوز ذلك في الجرّ، ولا يجوز إلا في الأديم.

مسألة: أحسب عن أبي الحسن؛ لأنها على إثر مسألة عنه: وعن الذي يستعمل الشراب النبيذ للدواء ولغير الدواء في الأوعية الحلال، ويطرح عليه /368/ حب الدادي؟ فعلى ما وصفت: فبعض كره الدادي، وبعض لم ير به بأسا في الأوعية الحلال، ولم يكن مسكرا؛ لأن كل مسكر حرام، كان فيه دادي أو غير دادي، هذا على قول من يجيز شراب النبيذ بحلاله. وقد وجدت وأحسب فيما يروي الشيخ أبو الحواري ? عن بعض من سئل عن بعض الفقهاء أحسب أنه عن النبيذ يضع فيه حب الدادي للدواء؛ فقال للسائل: إن [سبب أو سكر](2) كأنه على حسب لفظ الإجازة، وكذلك ليس لفظ ما رويت أنا بجميع حروفه على ما أردت حسب المعنى، كأنه يقول: أو يسكر، كأنه يجيز ذلك، والله أعلم بالصواب.

(1) الدادي حب كالشعير أغبر، ينظر تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، لدود الأنطاكي ص 214.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: شئت أو شكر. ق: سبب أو شكر.

١٥٬٠٤٦ / ٣٦٬٧٥٥