قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٤٤

لأنني لست أرى دليلا … يدل في تنجيسها قد قيلا

وإن ترد ما قلت عن بيان … طالع به فواكه البستان

وقال لي أن قشور البن … كمثله في الحكم خذه عنّي

ما جاز في القشر ففي اللّباب … يجوز في قول أولي الصواب /492/

والبنج والأفيون في الأحكام … والخمر لا شك من الحرام

والتتن أيضا ورد الإجماع … بحرمة منهم ولا نزاع

قلت له شرب دخان التتن … تحريمه من أين يا ذا الفطن

فمن كتاب الواحد القهار … قد قال وسنة المختار

وهكذا أصحابنا قد أجمعوا … عليه بالتحريم فيه أشرعوا

فلا نرى حجة من قد عارضا … صحيحة فلا تكن معارضا

وسلم الأمر إلى الآثار … وما بها صح عن الأخيار

فأمة المختار في المقال … لم تجتمع قط على ضلال

قلت له يجوز شرب الزئبق … فقال لي فيه اختلاف فاتق

فبعضهم قال من السموم … وقال لا بعض أولي العلوم

في كتب الطب لبعض العلل … أكله ينفع عن فسل

قلت له إن أكل الأحجارا … قال حرام عندنا لو مارا

قلت له النورة(1) منها قالا … نعم أراها فدع الجدالا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: النور.

١٥٬١٤٩ / ٣٦٬٧٥٥