قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٦

الباب الثاني عشر فيما مضى من حكم الحاكم هل ينقض

ومن كتاب بيان الشرع: وإذا شهد شهود على حاكم أنه قضى لفلان على فلان بكذا وكذا، وأنكر الحاكم ذلك، أو قال: بل قضيت للآخر عليه، وهو حاكم أو معزول فإن قول البينة أولى من قول الحاكم في هذا، ولا يلتفت إلى قوله.

مسألة: قلت له: فإذا قدم هذا الوالي الثاني، فأوقفه والي الإمام على حكم قد حكم به على غيره، أيقبل منه ويبني عليه؟ قال: ما صح(1) على حكمه البينة أنه كان قد حكم به قبل منه، وإن لم يصح ذلك كان الوالي الأول شاهدا، فإن كان عنده غيره ثبت ذلك، وبنى عليه الوالي.

مسألة: وكذلك إذا صح معه لرجل حق على رجل، فأمره أن يدفع إليه، أيكتفي بذلك، أو حتى يقول: "قد حكمت عليك لفلان بكذا وكذا تسلمه إليه"؟ قال: معي أنه قيل: يكتفي بذلك، وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه بعد أن يقطع حجة المحكوم عليه.

مسألة: ويجوز قطع الأحكام بغير كتاب من الحاكم، والكتاب أوثق، /54 م/ وقد تأتي(2) حالات تلزم الحاكم الخروج في إصلاح بعض أحكامه إذا لزمه ذلك، وعدم من يقوم به غيره، وقد يطلق في اللفظ أن يخرج الحاكم في أحكامه، وليس ذلك بالذي عليه العادة، ولا الأغلب من الأمور، وهو متفضل بذلك في حال،

(1) ث: أصح.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أتى تأتي.

١٥٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.