قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٠

مسألة: وفيما قيل: إنه لا يقبل كتاب الحكم بيد /181 م/ من له الحكم، أو لولده أو لعبده، وإن كان ثقة ذلك، ولو كان كتاب الحكم بخط يد الحاكم، ومعروف أنه خطه، أم لا؟

الجواب: إن من شروط قبول كتب الحاكم حمل عدلها (ع: عدل أو عدلين)، ولا يحملها من له الحكم، ولا متهم، ولا مجهول الحال، ولا عبد ولا امرأة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ إبراهيم بن قيس الحضرمي: ويجوز الكتاب من القاضي إلى القاضي إلا في خصلتين: إحداهما القصاص. والثاني: الحدود.

قال الناظر: هذا صحيح.

*****

تم الجزء السادس والثلاثون في القضاة والولاة، من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء السابع والثلاثون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من كتاب قاموس الشريعة، من تأليف الشيخ العالم الزاهد جميّل بن خميّس بن لافي السعدي، بقلم الفقير لله: عبد الله بن حميد بن سويق بن سالم بن محمد الخروصي، بيده بتاريخ يوم السبت: السادس والعشرين من ربيع الأخير سنة 1298. تم الكتاب بكامله حال السرور لصاحبه، عرض على نسخته، والله أعلم بصحته، وعفا الله بمنه وفضله عن كاتبه. 181 س

١٥٬٤٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.