قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٩١

الصوم بذلك؛ لأن رمضان عنده مستحق صومه، فلذلك أوجب الصوم لتارك الأكل والشرب، وإن لم يرده ولم ينوه، وبالله التوفيق.

ومن الكتاب: ومن ترك الصلاة من طريق الاستحلال، كان مرتدا يقتل إن لم يتب باتفاق، وإن تركها من طريق التهاون حتى يخرج /50 م/ وقتها، كما يترك سائر المفترضات مع اعتقاده لوجوبها على هذا الوصف، لم يلزمه عندي القتل، وقال كثير من أصحابنا: يقتل وإن كان دائنا بفرضها.

[ومن الكتاب](1): الدليل على ذلك أن أهل الأمصار متى تركوا الجمعة عوقبوا وسقطت عدالتهم، وليس كذلك شأن أهل القرى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي الذي يوجد يضيع صلاته، ولا يتم ركوعها ولا سجودها، أينهى عن ذلك ويزجر، أم يحبس؟ وإن لم ينزجر، أيطال حبسه أم يهدى ولا يحبس، وكيف الرأي فيه؟

الجواب: إن كان يصنع في صلاته ما يفسدها، فإنه ينهى عن ذلك، فإن لم ينته، حبس إلى أن ينتهي، وإن كان الفعل مما يكره فيها وينقص ثوابها، ولا يبلغ بها إلى فساد، فإنه ينهى عن ذلك وينصح له، ولا يحبس، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا جاء إلى بلدنا رجل لم يصلّ أبدا شهرة، كيف الحيلة كمثل البلوش إذ هو من المسلمين؟

الجواب: إذا صح معكم أن أحدا ترك الصلاة متعمدا من غير عذر، فعليكم أن تنكروا عليه على قدر طاقتكم، وما يجوز لكم من الإنكار، ولم

(1) ث: قال غيره.

١٥٬٥٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.