قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٩٣

الباب التاسع في النوح وما أشبه من الأصوات المحجورات

من كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري (: وعن الصياح على الموتى، فهو منكر وهو حرام؛ لأن المسلمين كانوا ينكرون ذلك.

مسألة: ومن غيره: من كتاب الأصفر: وقالوا: ليس ينبغي أن يجلس مع النائحة ولا الباكية، فإنه مكروه، ويقال: إنه وزر.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن النادية(1)، والنائحة من المنكرات. وقال من قال: النائحة، وأما النادية(2)، فليس من المنكرات، وقد أجاز من أجاز الاستماع إلى الباكية إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة.

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: ومما ينكر النوح، أخبرني سعيد بن محرز أنه هو ومحمد بن محبوب قالا: إنما النوح أن تقول المرأة وتأخذ عليها صاحبتها، يتجاوبان، فذلك النوح. وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى، ولم نراهم يضربون ولا يحبسون. وأخبرني محمد بن محبوب أن إمام حضرموت سليمان /51 م/ بن عبد العزيز كان يحبس على الصراخ النساء الأحرار (خ: الأخدار).

مسألة: ومن غيره: وقيل: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مزمار عند نعمة، وصوت مرنة عند مصيبة. وقالوا: ليس ينبغي أن يقعد مع الباكية والنائحة، فإنه مكروه. ويقال: إنه وزر.

(1) ث: النادبة.

(2) ث: النادبة.

١٥٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.