قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١١٢

وقد قال أبو المؤثر: يكسر دفته، وكذلك الدهر، وأما المشعل والقربة؛ فلا أحب أن يخرقا إذا كان المشعل موكأ (خ: يؤدا)، وأما إذا كان غير موكإ؛ فسبيله سبيل غيره من الجرار، والله أعلم بذلك.

مسألة: وقال: من كسر جرة النبيذ؛ فلا غرم عليه.

مسألة: قلت: فالأوعية التي يوجد فيها الشراب الحرام مثل: الجرار(1) وغيرها، هل تكسر إذا أهريق منها النبيذ؟ قال: معي أنه إذا كان عليها الاجتماع الذي يوجب المنكر؛ فقيل: يهراق النبيذ، ويعاقبون بالحبس، وما استحقوا من الضرب.

وقيل: من عقوبتهم أن تكسر الآنية التي يتخذ فيها الشراب لأن لا يرجعوا، وكذلك القصبة إذا كان عليها الغناء وكسرت./61 م/

قلت: فالدف يكسر ويخرق من يدي البالغين، كان يلعب به، أو لم يكن يلعب به؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قلت: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك حيث ما كان.

قلت: فالدهر والقصبة إذا كان عليهما الذهب والفضة، هل على كَاسِرهما ضمان؟ قال: معي أنه إذا قصد إلى كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمد لإضاعته.

من غيره: قلت: وإن كان الذهب والفضة أو غيرهما من آلة المنكر كله ذهبا أو فضة، أله أن يكسره؟ قال: هكذا يقع لي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجراب.

١٥٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.