الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٨الباب الثالث عشر في المشركين وما يجب عليهم ولهم في الإسلام
ومن كتاب بيان الشرع: وعن اليهودي إذا افترى على المسلم؟ قال: يحبس ويعزر.
مسألة: وعن اليهودي إذا قال: "عزير ابن الله"، قال: ما عليه؟ فقال: يعاقب بالحبس.
مسألة: ومن جواب أبي مروان إلى هاشم بن الجهم: وعن اليهودي إذا شهد فصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أيلزمه الإسلام أم لا؟ فإنما يلزمه الجبر على الإسلام، أو القتل إذا صلى. [وقال من قال من إخواننا](1)
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يلزمه الإسلام حتى يقر بالجملة.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وسألته عن أمير من الجبابرة، عرض على قوم من أهل الذمة الإسلام فأبوا أن يُسلموا فقتلهم، ثم عرض على قوم منهم آخرين فأسلموا مخافة القتل، فلما ظهر العدل قالوا: "إنما كان الجبار جبرنا على الإسلام فأسلمنا، ونحن نرجع إلى ديننا ونعطي الجزية"؟ قال: إذا قاموا بينة أنهم عرض على غيرهم فلم يسلموا فقتلوا، وهؤلاء يرون ذلك؛ فإن لهم أن يرجعوا إلى 63 س دينهم.
قلت: وإن كان قد ولد لهم أولاد على ذلك من الجبر؟ قال: الله أعلم.
(1) هكذا من النسختين.