الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٧قلت: فإن كان قد طعنه أو جرحه، فمات المجروح بعد ثلاثة أيام، فمضيت محتارا(1) ببلد القتال، أيجوز لي أن أصحبه في الطريق على ما وصفت لك، أم لا يجوز ذلك؟ قال: جائز ذلك /63 م/ إذا كنت إنما صحبتك إياه أن تأنس به من اللصوص، ولا تريد بذلك أن تحفظه عمن يريد حقه منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) ث: مجتارا.
١٥٬٦٠٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.