قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١١٧

قلت: فإن كان قد طعنه أو جرحه، فمات المجروح بعد ثلاثة أيام، فمضيت محتارا(1) ببلد القتال، أيجوز لي أن أصحبه في الطريق على ما وصفت لك، أم لا يجوز ذلك؟ قال: جائز ذلك /63 م/ إذا كنت إنما صحبتك إياه أن تأنس به من اللصوص، ولا تريد بذلك أن تحفظه عمن يريد حقه منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: مجتارا.

١٥٬٦٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.