الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٠فقال من قال: لا يدخل بهذا القول في الإسلام حتى يقر بما كان ينكره في شركه. وقال من قال: إنه يثبت له بذلك الإقرار الإسلام(1)](2).
مسألة /64 م/ من كتاب الأشياخ: وقال أبو عبد الله: اليهودي إذا أسلم في حين غضبه ثم رجع إلى دين اليهودية؛ أنه لا رجعة له في دين اليهودية، والإسلام ثابت عليه.
مسألة: وعن رجل يهودي مات وخلفه زوجة وولدا، ثم أن الزوجة أسلمت بعد موت زوجها اليهودي، وماتت أيضا زوجته من بعده وقد أسلمت، ما يكون هذا الولد، تبعا لأبيه أو تبعا لأمه وقد أسلمت أمه؟ فعلى ما وصفت: فلهذه المرأة ميراثها من زوجها إذا أسلمت من بعد موته، ولا يبطل إسلامها ميراثها من زوجها إذا أسلمت من بعد موته، فإن كان الولد صبيا لم يبلغ، فأسلمت أمه من قبل بلوغ الولد؛ كان الولد تبعا لأمه، وكان لأمه ميراثها من والده، وتقبر إن ماتت في مقابر المسلمين، وإن كان بالغا وكان على دين أبيه؛ فلا يرث أمه إذا ماتت على إسلامها، وإن كان صبيا؛ كان تبعا لمن أسلم من والديه، كانت الأم أو الأب، فإن بلغ وكَرِهَ الإسلام؛ جُبِر على الإسلام، فإن امتنع عن الإسلام حتى يمضي وقت صلاة؛ قتل بعد ذلك، إلا أن يكون [أمه أمة](3) مملوكة، وتُسْلِم وهي مملوكة، فإذا بلغ وكره الإسلام؛ فقد قال من قال 64 س من الفقهاء: إنه يحبس ويطعم قوتا، ولا يقتل ولا يبرح في الحبس حتى يموت أو