قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٠

الباب الرابع عشر في أولاد المشركين وجبرهم على الإسلام

ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن يهودي وطئ أمته وهي مسلمة، هل يقتل؟ قال: لا، وتنزع منه.

قلت: فإن ولد له أولاد منها، هل يجبرون على الإسلام إذا بلغوا؟ قال: نعم، فإن لم يسلموا قتلوا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنهم لا يجبرون على الإسلام ما كانت الأم مملوكة، فإن عتقت، جبروا على الإسلام، ووقف من وقف عن جبرهم على الإسلام. وقال من قال: يحبسون ولا يسأم لهم الحبس حتى يموتوا في الحبس أو يسلموا ولا يجبرون بالقتل، والله أعلم بالصواب، ويهدون بالقتل ولا يقتلون، ولا يزالون في الحبس إلى أن يسلموا، أو يموتوا في الحبس أو يهربوا، فيكون نفيهم من أرض العدل بهربهم.

وعنه: وعن نصرانية أسلمت ولها أولاد صغار من نصراني، وهي حُبلى؟ قال: على النصراني نفقتها حتى تضع، ونفقة ولده، فإذا بلغ أولاده، عرض عليهم الإسلام، فإن لم يسلموا، قتلوا.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: لا نفقة عليه لأولاده؛ لأنهم يجبرون على الإسلام. وكذلك قد قيل: لا نفقة /70 م/ لها عليه بحملها.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن اليهودية والنصرانية إذا أسلمت ولها ولد، أيكون ولدها تبعا لها ويجبر على الإسلام؟ وكذلك المجوس وعبدة الأوثان، وإن مات ورثته، وإن ماتت هي ورثتها، أم إنما ذلك للأب والوالدان جميعا أيهما

١٥٬٦٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.