قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣١

أسلم؟ فالولد تبع له إذا كان الولد صغيرا، فإذا بلغ الولد، عرض عليه الإسلام، فإن أبى عن ذلك، قتل إلا أن تكون الأمّ أَمَة مملوكة ثم أسلمت.

فقيل لأبي عبد الله محمد بن محبوب: فهل يكون الولد تبعا لها؟ فقال: الله أعلم.

وأما أبو المؤثر فقال: يسجن ويطعم قوتا، ولا يبرح في السجن ما دام حيا، ولم يقل: "يقتل إذا بلغ ولم يسلم"، وهذا إذا كانت الأمّ أَمَة مملوكة، وأما الأب إذا كان عبدا مملوكا؟ فأقول برأي: هو مثل الأم، كما قال أبو المؤثر في الولد.

مسألة: وعن أَمَة كانت لليهود، وهي تصوم وتصلي، وهي معهم حتى هلكت وتركت جارية صغيرة، فلما بلغت تهوّدت؟ فلا أرى ذلك، ولا كرامة لها، وتجبر على الإسلام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٥٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.