قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٣

الباب السادس والعشرون في صفة القيد ومن يجب عليه ومن لا يجب

ومن كتاب بيان الشرع: وعن من يقيد بقيد ثقيل، فطلب أن يقيد بقيد خفيف أخف منه، فيجاب إلى ذلك، يسعه ذلك أم لا؟ قال: إن طلب أن يخفف عنه جاز له، وإن طلب قيدا غيره، لم يجز له ذلك، والله أعلم. وكذلك لا يجوز له أن يطلب أن يثبث عليه شيء من الظلم أو الجور، ولكن يجوز أن يطلب التخفيف.

مسألة: وقال: لا يجب الإمام أن يقيد في حبسه، كفى بالحبس؛ لأن القيود لا تمكن الرجل أن يصلي كما يريد.

ومن كتاب سر اللغة: إذا كان القيد من جلد، فهو طلق، وإن كان من خشب، فهو مقطرة وفلق، وإن كان من حديد، فهو نكل وأدهم، وإن كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفد.

مسألة: دفع إلي أنه لا يجوز أن يقيد إثنان في قيد واحد.

مسألة: وذكرت أنك رأيتهم يعملون في هذه البلاد عملا أوحشك، وخفت أن يكون ليس من الحق أن يحدّث /113 م/ الرجل الحدث فيحبسه الوالي ويقيّده، ويعطي الوالي الحداد، جعل القيد، وجعل التقيد(1)، فإذا أراد إخراج الرجل المحبوس من الحبس، فتح له القيد الحداد، وأخذ منه له الجعل من الرجل المحبوس، فأحببت معرفة رأي في ذلك، فهذا مما يعمل به بنزوى حتى غيرنا ذلك

(1) ث: التقييد.

١٥٬٧٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.