قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٧

إلى ما يكون عليه فيه حد، وأما ما قوله: "ما نكحوا فلانة"؛ فإنه يسأل عن ذلك، فإن قال معنى غير الفاحشة؛ درى منه الحد، وإن كان غير الفاحشة جلد.

مسألة: قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن قد ضرب الإمام الصلت عبد الله بن نصر خمسين سوطا، ولم نعلم أن أحدا من المسلمين عاب عليه، وليس تعزير العبيد كتعزير الأحرار، تعزير العبيد أقل. وقيل: إن رجلا طعن رجلا فأمر به الإمام المهنا، فجلد تسعين سوطا وقال: تسفك دماء المسلمين على بابي؟!

مسألة: وسألته عن رجل دعا رجلا بلقب وهو يكره؟ قال: يعزر.120 س

مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل: ما أنت من العرب، أنت من الموالي؟ قال: يعزر.

مسألة: وسألته عن رجل دعا، قال(1) لأخيه: لست بأخي؟ قال: يعزر.

مسألة: وعن رجل دعا رجلا "ابن الزنجية"، أو "ابن الهندية"؟ قال: يعزر إذا لم تكن أمه كذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: في رجل قال لرجل: "يا حمار"؛ فإنه يضربه خمسة(2) أسواط، أو يُحبس ثلاثة أيام، وما كان مثل هذا فهو مثله.

مسألة: العيار في اللغة: الذي يخلي نفسه وهواها، ولا يردع نفسه، ثم قيل: لكل من تكلم بقبيح قد تعاير. والفاجر: المائل عن الخير. والزنديق: الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: قائلا.

(2) زيادة من ث.

١٥٬٧١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.