الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٩الباب الثاني والثلاثون في التهمة في الأموال والأبدان أيضا وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: ومن أحكام الفضل: ومن التهم أن يظهر الحريق في منزل رجل، أو يصبح بابه مقلوعا، أو دابته معقورة، أو يفقدها فتوجد، أو شيئا منها أو رأسها أو جلدها، أو يصبح حرثه مجزوزا، أو مقطوع السنبل، أو نخلة مقطوعة، أو كرمته أو شجرته مقطوعة ويتهم، فمثل هذا عليه الحبس، أو يوجد دابته أو غلامه، أو ولده فيه أثر الضرب من دم أو حمرة أو خضرة، أو ورم أو مسودا أو مكسور العظم وأشباه هذا، أو دابته مكسورة، فهذا وأشباهه من التهم، وإذا اتّهم الرجل زوجته، أو المرأة زوجها بضرب ما لم تبن له علامة أثر، وإن اتهما بسرق من منزلها فما تبين مما وصفت لك، ولم يكونا ممن لا تلحقه التهمة، فهما كيغيرهما، وإن لم يبن شيء وادعيا شيئا مما في منزلهما، لم يتبيّن مثل: دراهم أو دنانير أو كسوة أو متاعا؛ لم يأخذ بعضهما لبعض، وكذلك كل من هو في منزل واحد مثل الإخوة /143 م/ والأولاد إذا كانوا في منزل واحد، وإن كانوا في منازل شتى ولم تبيّن السرقة، لم يأخذ أحد(1) إلا ببيان، وإن كان بيان كما وصفت لك، أخذ بعضهم لبعض.
مسألة: ومن ادّعى على غيره أنه ضربه في موضع مما لا يجوز النظر إليه، وادعا أن به أثرا من ذلك، وشهد رجل ثقة أو غير ثقة، أو عبد أو امرأة، أو صبيّ أنه فعل به ذلك، أيجوز حبسه؟ فإذا لم ينظر الوالي إلى الأثر، ولم يخبره من
(1) زيادة من ث.