الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٠يثق به أنه(1) نظره قائما، يحبس من ادعى عليه إذا شهد عليه بضربه له شاهد ثقة أو شاهدان ممن لا يتهم بتحريف ولا تكليف.
مسألة: وعن الحسن بن أحمد: وعن رجل ادّعى على آخر أنه قلع له خضار(2)، أو وقف على الخضار وهو مقلوع، أيلزم المتهم(3) بذلك عقوبة، أم لا؟ فإذا صح أن الخضار(4) له، أو اعترف الآخر أنه له، لزم المتهم بذلك العقوبة إذا كان ممن تلحقه التهمة، وكذلك إن قال: "إن دابته أكلت زرعه"، وقال: اثنان أو ثلاثة من أهل البلد أنهم وقفوا على الضرر، أتلزمه بذلك عقوبة أم لا؟ فإذا ادّعى ذلك، أرسل الوالي من يقف على الزرع، فإن رآه مأكولا، أخذ له بالتهمة إذا كان الأكل ليلا، وإن كان نهارا، ففي ذلك 143 س إختلاف(5)، وقد عمل بذلك المسلمون، والله أعلم.
مسألة: ومما لا تلزم فيه قسامة: أن يوجد الهالك في حريق(6) أو هدم جدار، فادعى وليه أنه هُدم عليه، أو طرح في شيء من هذه الأشياء، لم تلزم فيه التهمة.
(1) زيادة من ث.
(2) في النسختين: حضار.
(3) ث: المدّعى.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الحضار.
(5) ث: الاختلاف.
(6) في النسختين: غريق.