الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٣وقيل من غيل مملوك له … من ماء قوم ليس يدرى عدله
إنكاره ليس عليه واجب … فيما نرى وهو مقال صائب
وهكذا إذا سقي بماء … قوم هما في ذاك بالسواء
قلت له هل جائز إتلاف … البنج والتين ولا اختلاف
إن كان موجودا مع الكفار … قال نعم في الحق لا تمار
وإنهم يعاقبوا بالحبس … قولا صحيحا ما به من لبس
وآلة اللهو التي لا تصلح … لغيره تكسر حين تلمح
من كل ما كان من الأنواع … قد جاء فيه القول بالإجماع
وقال لي من شهر السلاحا … بالمسلمين وبه قد باحا /150 م/
في سوقهم فاليد منه تقطع … وفي بيان الشرع هذا يشرع
روى ابن محبوب لنا عن صحبه … بأن ضرب الطبل لا بأس به
في قولهم ويخرق الأديم … الذي على الدهرة مستقيم
وقال لي عن لعب العبيد … ينهي وإلا الردع بالتقييد
لأنه لا شك فيه منكر … ويلزم القائم عنه ينكر
وقيل إن لعب الشطرنج … محرّم للعرب والإفرنج
إلا إذا شاء به من لعبا … التعليم للحرب مقال الأدبا
من لا يصلي ويصوم شهرا … بغير عذر حبسه حل نرى
لأن ذاك منكر والمنكر … يلزمنا تغييره إذ يشهر
قلت له في البانيان يحرق … موتاهم جهرا به لا يسرقوا