قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٣

وقيل من غيل مملوك له … من ماء قوم ليس يدرى عدله

إنكاره ليس عليه واجب … فيما نرى وهو مقال صائب

وهكذا إذا سقي بماء … قوم هما في ذاك بالسواء

قلت له هل جائز إتلاف … البنج والتين ولا اختلاف

إن كان موجودا مع الكفار … قال نعم في الحق لا تمار

وإنهم يعاقبوا بالحبس … قولا صحيحا ما به من لبس

وآلة اللهو التي لا تصلح … لغيره تكسر حين تلمح

من كل ما كان من الأنواع … قد جاء فيه القول بالإجماع

وقال لي من شهر السلاحا … بالمسلمين وبه قد باحا /150 م/

في سوقهم فاليد منه تقطع … وفي بيان الشرع هذا يشرع

روى ابن محبوب لنا عن صحبه … بأن ضرب الطبل لا بأس به

في قولهم ويخرق الأديم … الذي على الدهرة مستقيم

وقال لي عن لعب العبيد … ينهي وإلا الردع بالتقييد

لأنه لا شك فيه منكر … ويلزم القائم عنه ينكر

وقيل إن لعب الشطرنج … محرّم للعرب والإفرنج

إلا إذا شاء به من لعبا … التعليم للحرب مقال الأدبا

من لا يصلي ويصوم شهرا … بغير عذر حبسه حل نرى

لأن ذاك منكر والمنكر … يلزمنا تغييره إذ يشهر

قلت له في البانيان يحرق … موتاهم جهرا به لا يسرقوا

١٥٬٧٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.