الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٨الباب الثامن والعشرون في الدعوى في(1) الحقوق والأيمان فيها
ومن كتاب بيان الشرع: ومن ادعى على رجل حقا، فقال المدّعى عليه: "هذا وكل رجلا ودفعت إليه هذا الحق" فسئل البيّنة فلم يجد بينة، غير أنه طلب يمين صاحب الحق ما وكل عليه وكيلا؛ فعليه أن يحلف ما وكل عليه وكيلا يعلم أن وكيله قبض هذا الحق.
مسألة: ومن ادعى حقا على رجل، فقال المدّعى عليه: "إلى أجل كذا وكذا"؟ فإن عليه البيّنة أنه إلى أجل كذا وكذا، وعلى صاحب الحق اليمين أنه حال، وإن رد صاحب الحق اليمين إلى المدّعي الأجل؛ كان عليه اليمين أنه إلى أجل كذا وكذا، فإن كره ولم يحلف؛ فعليه أن يحضره حقه.
ومن كتاب بن جعفر: ومن كان عليه حق لصاحبه إلى أجل، فرفع عليه فيه وطلب يمينه؟ فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال. وقال من قال: يحلف ما عليه له حق، وإن أقر أنه إلى أجل؛ فعليه البيّنة، وإلا استحلف الطالب أنّ حقه هذا عليه كذا وكذا /254/ وهو حال.
قال الناسخ: الذي حفظته من الأثر أنه يحلف ما عليه له كذا وكذا، ويستثني في نفسه غير حال، والله أعلم.
مسألة: قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان، وأبو المؤثر: في رجل ادعى على رجل حقا فأنكره ولم يكن له بينة عليه، فطلب يمينه فرد المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي، فقال المدّعي: "يحضرني حقي أحلف"؛ فلا شيء له حتى
(1) زيادة من ث.